وله عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-:"جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة"وزاد أبو داود:"لكل صلاة".
وفي رواية له:"ولم ينادِ في واحدة منهما".
نعم حديث"أبي قتادة"واسمه: الحارث بن ربعي كما هو معروف.
هذا يقول: ناصر القحطاني أهله في الخارج يريدونه ضروري إن كان ... ؟
"عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في الحديث الطويل في -قصة- نومهم عن"صلاة الصبح، وأقول: كون النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح هذا فيه تشريع، وفيه أيضًا تسلية للمسلم الذي تفوته بعض الصلوات من غير قصد ولا اختيار، بعض الناس من الحرص الشديد على دينه يأسف ويندم أشد الندم ولو حصل هذا التقصير من غير تفريط، يعني لو تصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نام عن صلاة الفجر طول عمره، ما المشقة اللاحقة بأهل العبادة، أهل الصلة بالله -عز وجل- ممن تفوته الصلاة من غير تفريط؟ هذا من نعم الله -عز وجل- أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح، وليس معنى هذا أن الإنسان يفرط، يترك الأسباب ويرتكب الموانع ويقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نام، لا، ليس هذا هو المراد، لكن إذا فعل جميع الاحتياطات، وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات هذه الصلاة، وعمل جميع الاحتياطات ثم فاتت هذه الصلاة له أن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاته.
في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة:"ثم أذن بلال كما كان يصنع كل يوم" [رواه مسلم] .
روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالًا بالإقامة ولم يذكر الأذان، أمر بلالًا بالإقامة ولم يذكر الأذان، حديث أبي قتادة:"ثم أذن بلال"، وهناك:"أمر بالإقامة"فإما أن يقال: أن أبا هريرة لم يسمع الأذان وحينئذٍ يكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكر، أو نقول: إن بلالًا أذن من غير أمر، إنما أمر بالإقامة وأذن على المعتاد، وحينئذٍ يكون أمر الأذان أخف؛ لأن الأصل في شرعية الأذان الإعلام بدخول الوقت، والوقت قد خرج ما هو بدخل، وعلى هذا نقول: إن لم يؤذن لها أعني الفائتة- فالأمر فيه سعة، ليست كمثل المؤداة، بدليل أنه في صحيح مسلم:"أمر بلالًا بالإقامة"لكنه من حديث أبي هريرة قد نقول: قد خفي على أبي هريرة أن بلالًا لم يؤذن لم يسمعه لبعده عن مكان التأذين، أو نقول: إن بلالًا أذن لكنه بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام- وعدم إنكاره، فالشرعية موجودة على كل حال، لكن هل يكون حكمه حكم الأذان في أول الوقت؟ الأمر إنما جاء بالإقامة، والله المستعان.
وله - يعني لمسلم- عن جابر -رضي الله عنه-:"أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين".
حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- جابر -رضي الله عنه- ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه إليه، ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر على ما يرويه غيره، ولذا حديث جابر من أفراد مسلم"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين"حديث ابن مسعود وهو في البخاري:"النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب في المزدلفة بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة"هذا في البخاري، يعني صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، وهذا في البخاري وهذا في مسلم هل نؤذن أذانين؟ نؤذن للمغرب ونؤذن للعشاء؟ ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء على ما يقتضيه حديث ابن مسعود وهو في الصحيح؟ أو نقول: نؤذن أذان واحد ونقيم إقامتين على ما يقتضيه حديث جابر وهو في مسلم من أفراد مسلم؟ الأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم.
أول من صنف في الصحيح
ومسلم بعد وبعض الغرب مع
ج محمد وخص بالترجيحِ
أبي علي فضلوا ذا لو نفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)