فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28595 من 56889

الترجيع: أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، وبعد ذلك يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله بصوت منخفض، ثم يعود فيقول الجملة مرتين بصوت مرتفع.

هذا يسأل عن الحكمة من الترجيع؟

الحكمة من الترجيع، الشهادتان الركن الأول من أركان الإسلام، فتكرارهما لا شك أنه من أفضل القرب.

يقول: ما الحكم على حديث ابن عمر:"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتي الفجر"؟

نعم هو صحيح لغيره، رواه الخمسة وعبد الرزاق.

يقول: ما رأيكم فيمن يكرر الكلام والأناشيد التي تقال في المولد النبوي؟ علمًا بأنه لا يذهب إليها لكنه يستمع إلى الأشرطة التي فيها هذه الأشياء؟

أولًا: إن كانت هذه الأناشيد تشتمل على شيء من الغلو والإطراء المنهي عنه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فاستماع الحرام حرام، استماع المحرم حرام، إلا إذا قصد منه الرد على هذه

أقول: إلا إذا قصد من هذا الاستماع الرد على هذا الكلام الذي فيه المخالفة، نظير ذلك كتب المبتدعة لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأهل للرد عليها، وللسخاوي كتاب اسمه: (الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل) لكن نرى أهل العلم ينقلون منهما للرد على ما فيهما.

هذه مسألة كثر السؤال عنها، ورددناها في مناسبات كثيرة، لكن لا يمنع أن نجيب عنها باختصار.

يقول: في حالة نزول الإنسان إلى السجود ما الذي يبدأ بالنزول هل باليدين أو الركبتين؟

هذه المسألة ستأتي حيث يذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر، ويرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل، وحديث أبي هريرة يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) )المشاهد أن البعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه، بغض النظر عن كون الركبتين في اليدين أو في الرجلين على ما يقوله بعض أهل العلم؟ مفاد أو مقتضى النظر الظاهر في الحديث أن أوله يعارضه آخره، ولذا قال ابن القيم: إنه انقلب على الراوي، لكن الصحيح أنه لم ينقلب على الراوي، بل آخره يشهد لأوله، المنهي عنه البروك، وهو النزول على الأرض بقوة على اليدين، فيقال: برك البعير، وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فمن يبرك بقوة على يديه يكون أشبه البعير، ومثله من يبرك بقوة على رجليه على ركبتيه هذا منهي عنه أيضًا، إنما المقصود أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض ولا يبرك بقوة، فآخر الحديث يشهد لأوله، وهو أرجح من حديث وائل:"كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"وضع فالملاحظ الوضع في الأمرين، ولذا شيخ الإسلام لم يرجح بين الحديثين، يرى أن المصلي إن قدم يديه بمجرد الوضع أو قدم ركبتيه مجرد وضع فالأمر لا يختلف؛ لأن هذا جاء من فعله وهذا جاء من أمره -عليه الصلاة والسلام-، لكن من يريد الترجيح بين الأمرين فتقديم اليدين هو مقتضى حديث أبي هريرة، وهو أرجح من حديث وائل، يقول ابن حجر: فإن له شاهدًا من حديث ابن عمر، هذا باختصار، والمسألة مبسوطة في مواضع كثيرة من كلامنا.

يقول: ما مقصود الصنعاني في سبل السلام إذا قال: قال: الشارح؟ ومثله إذا قال: ذكره في الشرح، بسطه في الشرح؟

الشارح هو القاضي الحسين بن محمد المغربي صاحب البدر التمام شرح بلوغ المرام، سبل السلام مختصر منه.

يقول: ألا يمكن الجمع بين قوله:"ثم أذن بلال"؟ يعني في قصة فوات صلاة الصبح"ثم أذن بلال"وبين قول أبي هريرة بأن المقصود بالأذان عند بلال أي الإقامة؟

ذكرنا أن الإقامة يطلق عليها أذان (( بين كل أذانين صلاة ) )المقصود الأذان والإقامة، لكن الأذان عند الإطلاق إذا أطلق لا شك أنه ينصرف إلى الأذان الذي هو خلاف الإقامة، أما الإقامة وإن كان فيها شيء من الإعلام بقرب القيام إلى الصلاة إلا أن الكلمة عند الإطلاق لا تنصرف إليها.

يقول: هل الأذان توقيفي ولا يؤذن إلا للصلاة ودخول الصلاة فقط، أم يقال: إنه يؤذن إذا خاف الإنسان من الجن؟

حتى لو قلنا: توقيفي ووقفنا فيه مع موارد النصوص فقد جاء في الخبر: (( إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ) )والغيلان ضرب من .. ، نوع من الجن، فإذا تراءت للناس فبادر بالأذن، ويكفيك الله شرها، نعم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت