فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28604 من 56889

"وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة ) )رواه ابن عدي وضعفه"لماذا؟ لأنه تفرد به شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي معروف بسوء الحفظ، وهل نحتاج إلى أن يقول الحافظ: وضعفه؟ أو مجرد ما يتفرد بروايته ابن عدي نعرف أنه ضعيف؟ نعم؟

طالب:

نعم، مجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف، لماذا؟ لأنه لا يروي في كتابه الكامل إلا أحاديث هي ما عُد من تفرد به الراوي المترجم به وأنكر عليه، يعني منكرات، ولذا يقول الناظم صاحب طلعة الأنوار:

وما نمي -يعني في مظان الضعيف- وما نمي لعق اللعق إيش؟ العقيلي، وما نمي لعق وعد، عد عدي، ابن عدي، وخط الخطيب، وكر ابن عساكر.

وما نمي لعق وعد وخط وكر

ج ومسند الفردوس ضعفه شُهر

إلى آخر ما يقول، المقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيف، فلا يحتاج أن يقول الحافظ: وضعفه، لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني كأن الكتاب ألفه الحافظ لصغار المتعلمين فقد يخفى عليهم هذا فنبه على أنه .. ، أن ابن عدي ضعفه وإلا فلا يحتاج، إذا قال: رواه ابن عدي فهو ضعيف معروف، وعرفنا علته.

يقول البيهقي:"ليس بمحفوظ" (( المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة ) )الحديث ضعيف، لكن هل للإمام أن يتدخل في الأذان؟ يقول للمؤذن: قدم، آخر؟ المفترض في المؤذن أنه ثقة، ويعرف الأوقات دخولًا وخروجًا، فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان، كما أن الإقامة مربوطة بالإمام، هذا الحديث معناه صحيح، ولذا ثبت عند البيهقي نحوه موقوفًا على علي -رضي الله عنه- من قوله، أما المرفوع ضعيف، والموقوف صحيح، فليس للإمام أن يتدخل بالأذان، وليس للمؤذن أن يفتات على الإمام فيقيم قبل حضور الإمام إلا إذا كان هناك بينهم علامة أنه مجرد ما يدخل يقيم، أما إذا كان مرة يأمره بالإقامة، ومرة يتنفل، ومرة يجلس، ومرة كذا، الإقامة من نصيب الإمام.

"وعن أنس -رضي الله عنه-"النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) )وبلال إذا حان وقت الإقامة ذهب فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم جاء فأقام، أحيانًا يقوم المأمومون قبل أن يحضر الإمام، وقد يتأخر الإمام بعد الإقامة، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل في يوم من الأيام فأقام بلال، فتذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلًا، رجع واغتسل وهم قيام، ولم تعد الإقامة، الإقامة لم تعد.

جاء في الحديث عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المؤذن:"قد قامت الصلاة"هو المنصوص عليه عند الحنابلة"والقيام عند (قد) من إقامتها"لكن الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، في سنده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف عند عامة أهل العلم، المقصود أن القيام قيام المأموم مربوط برؤية الإمام (( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) ).

الحديث حديث أنس الذي يلي هذا"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ) )رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة"وهو أيضًا مخرج في سنن أبي داود (( لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ) )هذا من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاء، بين الأذان والإقامة، يعني بعد متابعة المؤذن وقول ما سيأتي قوله:"اللهم رب هذه الدعوة التامة"؟ .. إلى آخره، إذا دعا الإنسان لنفسه بما شاء من خير الدنيا والآخرة ترجى إجابة هذه الدعوة إلى أن تقام الصلاة.

ذكر البيهقي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول عند كلمة الإقامة: (( أقامها الله وأدامها ) ) (( أقامها الله وأدامها ) )وفي إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب، ضعيف وإلا ثقة؟ ضعيف، في مقدمة الصحيح في مسلم:"ألا إن شهرًا"إيش؟ نزكوه،"ألا إن شهرًا نزكوه"إيش معنى نزكوه؟ رموه بالنيزك يعني ضعفوه، فهذا الخبر ضعيف.

حديث جابر عندك وإلا ما هو عندك؟ لأنه ما وجد في كثير من النسخ.

طالب:

إيه معروف أنه قرئ، لكن عندك في النسخة كذا؟

طالب:

نعم؟ عندكم الحديث حديث جابر؟ نعم؟

طالب:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت