العبادة، والصحة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، كلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [ (27) سورة المائدة] يعني لو قلنا: إن المراد نفي الصحة لكانت عبادات الفساق كلهم غير صحيحة، تلزمهم إعادتها، واضح وإلا ما هو بواضح؟ فعلى هذا نفي الثواب هنا يراد به نفي .. ، نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المراتب على هذه العبادة، الصلاة من حيث الصحة والإجزاء مسقطة للطلب، صحيحة ومجزئة، لكن ...
نعم؟
طالب:
كيف؟
طالب:
في الحديث، في حديث الباب نفي الصحة، فإذا صلت المكلفة من غير خمار يغطي الرأس والعنق فصلاتها باطلة، (( لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر ) ) (( من أتى كاهنًا .. ) )نعم؟
طالب:
خلي فصدقه، أمره عظيم، لكن مجرد الإتيان (( لن تقبل له صلاة أربعين يومًا ) )يقول أهل العلم: إن صلاته صحيحة ما يؤمر بإعادته، لكن الثواب المرتب على العبادة (( لا يقبل الله صلاة عبد آبق ) )لا يؤمر بإعادة الصلاة، صلاته مسقطة للطلب صحيحة، لكن الثواب المرتب على هذه العبادة يحرم منه، لعصيانه هذا أمر لا بد من الانتباه له؛ لأن القبول لو قلنا: إن المراد به يطرد في نفي الصحة لأشكلت الآية، كثير من المسلمين يتصف بما يخرم التقوى، كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لا سيما في هذه الدهور وهذه العصور متصف بما يخرم التقوى، فلو قلنا: إن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة أشكل؛ لأمرنا جميع هؤلاء بإعادة العبادات، ومتى يعيدونها؟ متى تعاد هذه العبادات وهم مستمرون على فسقهم؟ لا بد من إلزامهم بالتقوى، لا بد من إلزامهم بالتقوى، وهذا لا يمكن تصوره، إلزام الناس كلهم، لكن المراد بنفي القبول نفي الثواب، ولذا لا يؤمرون بالإعادة.
طالب:
ما يمكن هو فاسق فاسق، خلاص ما دام وصف، لو كان يسرق قلنا: فاسق غير متقي، حتى لو جاء بالصلاة على وجهها، فهو متصف بما يخرم التقوى، هو متصف بما يخرم التقوى سواءً كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، أظن نقف على هذا لأني أشوف الإخوان ملوا شوي، طال الوقت، طال الوقت عليهم.
مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي مسألة متعلقة بالحديث عورة المرأة (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) )يغطي الرأس والعنق وبدن المرأة الحرة كله عورة في الصلاة، ومنهم من يستثني الوجه والكفين، ومنهم من يستثني القدمين على خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تغطي جميع بدنها سوى الوجه.
هذا بالنسبة للصلاة، ويكثر السؤال عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؛ لأنه حصل التوسع الشديد في هذا الباب، يعني وجد من بعض النساء التهتك أمام النساء، وسببه القول بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة، لكن هذا الكلام قول، وإن وجد لبعض أهل العلم إلا أنه مرجوح، فعورة المرأة عند المرأة كعورة المرأة عند محارمها؛ لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور نعم في آية النور.
أبو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر صاحب الأوهام في حديث .. ، هذا هو، هو هو، صاحب الأوهام العشرة في حديث الإسراء، ونص الإمام مسلم على أنه زاد ونقص وقدم وأخر والأوهام العشرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقبله ابن القيم في زاد المعاد.
يقول: في إحدى الدول المجاورة يطلب من الإمام والمؤذن أن يسجل في ورقة من الذي أذن، ومن الذي أم لكل صلاة في كل يوم، وذلك لأن لهم راتب شهري، فما حكم العمل في ذلك هل الأفضل رفض هذا الراتب أم إنفاقه في سبل الخير؟
على كل حال هذا المال إذا كان الهدف من الإمامة ما ذكر فأخذ مثل هذا المال والاستعانة به لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-، وإن صرف في قضاء الديون باعتبار أن فيه شوب شبهة، وأموال الشبهات كما قرر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لا مانع من قضاء الديون بها.
يقول: تكون هناك مجموعة في رحلة برية ولا يكون هناك شخص معين للأذان فيكون أذان كل فرض لمن سبق في استئذان الأمير للأذان فيتعاقب أكثر من شخص على الأذان لذلك اليوم من باب المنافسة؟
لا مانع أن يؤذن لكل وقت شخص، فإن عمل بالسبق وإلا فالقرعة.
لو تأخر المؤذن عن الأذان فأذنت فقال لي: إنه موكل شخص آخر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)