وعلو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد.
وينقسم العلو إلى قسمين:
علو عدد، وهو ما عرّفه المؤلف بقوله (ما قلت رجاله. . . إلخ) فكل ما قل رجال السند فيه فهو عالٍ، وكل ما كثر رجال السند فيه فهو نازل، وذلك لأنه إذا قلَّ عدد الرجال، قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ، ويتضح هذا بالمثال:
فإذا كان الرواة زيدًا، عن عمرو، عن بكر، فالخطأ يحتمل في الأول، ويحتمل في الثاني، ويحتمل في الثالث، فالاحتمالات ثلاثة، وإذا كانوا زيدًا، عن عمرو، عن بكر، عن خالد، عن سفيان، صار عندنا خمسة احتمالات، ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول.
فإذا رُوي الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، ورُوي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، فالثاني هو العالي، والأول هو النازل، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة.
وهل يلزم من علو السند عددًا أن يكون أصحَّ من النازل؟
نقول: لا يلزم ذلك، لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة فيه ضعفاء، ويكون في العدد الكثير الرواة فيه ثقات أثبات، فلا يلزم من علو الإسناد عددًا، أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمرٌ مهم.
علو صفة. وذلك بأن يكون رجال السند أثبت في الحفظ والعدالة من السند الاخر.
مثاله:
إذا روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، وروي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن رجال الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ، والعدالة، فالثاني بلا شك أقوى وأعلى من الطريق الأول.
ولو رُوي الحديث من طريق فيه أربعة رجال، وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ، فالأول أعلى باعتبار حال الرواة.
يعني أن الأول أعلى علو صفة، والثاني أعلى علو عدد، ففي هذه الحالة أيهما نقدم؟
نقول: نقدم الأول وهو العلو في الصفة، لأن العلو في الصفة هو الذي يُعتمد عليه في صحة الحديث، لأن العدد قد يكون مثلًا ثلاثة رواة وكلهم ثقات، فيكون الحديث صحيحًا، وقد يكون العدد عشرين راويًا، لكن كلهم ضعفاء، فلا يكون الحديث صحيحًا.
إذًا فالعلو ينقسم إلى قسمين:
علو العدد وهو: ما كان فيه عدد الرجال أقل.
علو الصفة وهو: ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ والعدالة.
والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد.
قال المؤلف رحمه الله:
وما أضَفتهُ إلى الأصحابِ مِنْ ** قولٍ وفعلٍ فهو موقوفٌ زُكِنْ
هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموقوف.
قوله (ما) شرطية.
(أضفته إلى الأصحاب) أي ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب.
والأصحاب جمع صحبٍ، وصَحْبٌ اسم جمع صاحب.
والمراد بالأصحاب هنا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم.
والصحابي هو: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلّم مؤمنًا به، ومات على ذلك.
حتى ولو كان الاجتماع لحظة، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظة.
أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبًا إلا بطول صحبة، أما مجرد أن يلاقيه في أي مكان، فلا يكون بذلك صاحبًا له.
ولابد في الصحابي أن يموت مؤمنًا بالنبي صلى الله عليه وسلّم حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى، فهو صحابي على الصحيح من أقوال أهل العلم.
إذًا فما أضفته إلى الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فإنه يسمى عند المحدثين موقوفًا.
وقوله (زُكِنْ) يعني عُلِم.
وقوله (من قول وفعل) .
يُستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع، من قول الصحابي أو فعله، فإنه يكون مرفوعًا حُكمًا، ولو كان من فعل الصحابي، كصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركوعات في كل ركعة، فهذا مرفوعٌ حُكمًا، لأن عدد الركوعات في ركعة واحدة، أمرٌ يتوقف فيه على الشرع، ولا مجال للاجتهاد فيه، وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمر من أمور المستقبل، أو أمور الغيب، فإنه يُحكم له بالرفع، لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال.
قال المؤلف رحمه الله:
ومُرْسَلٌ منْهُ الصحَابُّي سَقَطْ **. . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المرسل.
والمرسل في اللغة: المطلق، ومنه أرسل الناقة في المرعى، أي أطلقها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)