فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 272
يستدعي قصارى الإعظام. فلا تمسّ (1) له إلا على طهرك مسطورا. واحتط أن لا تفرق بين أن يكون مكشوفا أو مستورا.
واحفظ فيه حقّ من إليه انتماؤه. وإلى اسمه إضافته تباركت اسماؤه.
ليس لغير المتطهر أن يمس المصحف مكشوفا أو مستورا. ولو كان في كارة من الثياب عند الشافعي رحمه الله تعالى، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يمسه مستورا بثوب أو غيره.
حجم الخط: