وليسَ الاِشْهَادُ بِهَا يُعْتَبَرُ نَصَّ عليهِ الأُمُّ والمُخْتَصَرُ
وفي القَدِيمِ لا رُجُوعَ إلا بِشَاهِدَيْنِ قَالَهُ في الاِمْلا
وَهْوَ كَمَا قالَ الرَّبِيعُ آخِرُ قَوْلَيْهِ فالتَّرجِيحُ فيهِ أَجْدَرُ
وَهْوَ على القَوْلَيْنِ مُسْتَحَبُّ وأَعْلِمِ الزوجةَ فَهْوَ نَدْبُ
باب الايلاء
حَلفُهُ ألا يَطَأْ في العُمُرِ زوجتَهُ أوزائِدًَاعَن أَشْهُرِ
أربَعَةٍ فإِنْ مَضَتْ لَهَا الطَّلَبْ بالوَطْءِ في قُبْلٍ وتكفيرٌ وَجَبْ
أو بِطَلاقِهَا فإِنْ أبَاهُمَا طَلَّقَ فَرْدَ طَلْقَةٍ مَن حَكَمَا
باب الِّلعان
قَولُ مُكَلَّفٍ وَلَو مِن ذِمِّي لِعِرْسِهِ أنتَ كَظَهْرِ أُمِّي
أو نَحوِهِ فإِن يَكُن لا يُعْقِبُ طلاقَهَا فعائِدٌ يَجْتَنِبُ
الوَطْءَ كالحائِضِ حتى كَفَّرَا بالعِتْقِ يَنوِي الفَرضَ عَمَّا ظَاهَرَا
رَقَبَةً مؤمِنَةً باللهِ جَلْ سليمَةً عَمَّا يُخِلُّ بالعَمَلْ
إِن لَم يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ على تَتَابُعٍ اِلا لِعُذْرٍ حَصَلا
وعاجِزٌ سِتِّينَ مُدًَّا مَلَّكَا سِتِّينَ مِسكينًا كَفِطْرَةٍ حَكَى
يقُولُ أرْبَعًَا إِنِ القاضي أَمَرْ إذا زِنَا زوجَتِهِ عنها اشْتَهَرْ
أو أُلْحِقَ الطِّفلُ بِهِ مِنَ الزِّنَا أَشْهَدُ باللهِ لَصَادِقٌ أَنَا
فيما رَمَيْتُهَا بِهِ وَأَنَّا ذا ليس مِنِّي خامِسًَا أَنْ لَعْنَا
عَلَيْهِ مِن خالِقِهِ إِن كَذَبَا يُشِيرُ إِن تَحضُرْ لَهَا مُخَاطِبَا
أَو سُمِّيَتْ وَهْيِ تقولُ أربَعَا أَشْهَدُ باللهِ لَكِذْبًَا ادَّعَى
فيما رمَى وخامِسًَا بالغَضَبِ إِن صادِقًَا فيما رَمَى مِن كَذِبِ
وسُنَّ بالجامِعِ عندَ المِنْبَرِ بِمَجْمَعٍ عَن أربَعٍ لَم يَنْزُرِ
وَخَوَّفَ الحاكِمُ حينَ يُنْهِيهْ الكُلَّ مَعْ وَضْعِ يَدٍ مِن فَوْقِ فِيهْ
وبِلِعَانِهِ انْتَفَى عنهُ النَّسَبْ وَحَدُّهُ لَكِنْ عليها قَد وَجَبْ
وحُرْمَةٌ بينَهُمَا تَأَبَّدَتْ وَشُطِّرَ المَهْرُ وأُخْتٌ حُلِّلَتْ