الصفحة 36 من 49

وَبِلِعَانِهَا سُقُوطُ الحَدِّ عَنِ الزِّنَا مِن رَجْمِهَا أو جَلْدِ

باب العِدَّة

لِمَوْتِ زَوجِهَا ولَو مِن قَبْلِ الوَطْءِ باسْتِكمالِ وَضْعِ الحَمْلِ

يُمْكِنُ مِن ذِي عِدَّةٍ فِإِن فُقِدْ فَثُلْثَ عامٍ قَبلَ عَشْرٍ تَسْتَعِدْ

مِنْ حُرَّةٍ وَنِصْفُهَا مِن الأَمَهْ وللطلاقِ بعدَ وَطْءٍ تَمَّمَهْ

بالوَضْعِ إِن يُفْقَدْ فَرُبْعُ السَّنَةِ مِن حُرَّةٍ وَنِصفُهَا مِن أَمَةِ

إِن لم تَحِيضَا أو إِيَاسٌ حَلا لكِنْ بِشَهْرَيْنِ الإِمَاءُ أَوْلَى

ثلاثُ أطهَارٍ لحُرَّةٍ تَحِيضْ والأَمَةُ اثنَانِ لِفَقْدِ التَّبْعِيضْ

لحامِلٍ وذاتِ رَجْعَةٍ مُؤَنْ وذاتُ عِدَّةٍ تُلازِمُ السَّكَنْ

حيثُ الفِرَاقُ لا لِحَاجَةِ الطَّعَامْ وخَوْفِهَا نَفْسًَا ومالًا كانْهِدامْ

ولِلْوَفَاةِ الطِّيبُ والتَّزَيُّنُ يَحْرُمُ كالشَّعْرِ فلَيسَ يُدْهَنُ

باب الاستِبراء

إِن يَطْرَ مِلْكُ أَمَةٍ فَيَحْرُمُ عليهِ الاسْتِمْتَاعُ بَل يستَخْدِمُ

وحَلَّ غيرُالوَطْءِ مِن ذِي سَبْيِ أو هَلَكَ السَّيِّدُ بعدَ الوَطْيِ

قَبلَ زواجِهَا بِوَضْعِ الحامِلِ لَو مِن زِنًَا وَحَيْضَةٍ للحَائِلِ

واسْتَبْرِ ذاتَ أَشْهُرٍ بِشَهْرِ وانْدُبْ لِشَارِي العِرْسِ أَن يَسْتَبْرِي

باب الرَّضاع

مِنَ ابْنَةِ التِّسْعِ لِطِفْل دُونَا حَوْلَيْنِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ هُنَّا

مُفْتَرِقَاتٌ صَيَّرَتْهَا أُمَّهْ وَزَوْجَهَا أَبًَا أَخَاهُ عَمَّهْ

تُثْبِتُ تَحْرِيمًَا كَمَاضٍ في النِّكَاحْ وَنَظَرٌ وَخَلْوَةٌ بِذَا يُبَاحْ

لا تَتَعَدَّى حُرْمَةٌ إلى أُصُولْ طِفْلٍ ولا تَسْرِي لِتَحرِيمِ الفُصُولْ

باب النفقات

مُدَّانِ للزَّوجَةِ فَرْضُ المُوسِرِ إِن مَكَّنَتْ والمُدُّ فْرُض المُعْسِرِ

مُدٌّ ونِصْفٌ مُتَوَسِّطُ اليَدِ مِن حَبِّ قُوْتٍ غالِبٍ في البَلَدِ

والأَدْمُ والَّلحْمُ كَعَادَةِ البَلَدْ وَيُخْدِمُ الرَّفِيعَةَ القَدْرِ أَحَدْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت