الصفحة 37 من 49

لَهَا خِمَارٌ وقَمِيصٌ ولِبَاسْ بِحَسْبِ عادَةٍ وفي الصَّيْفِ مَدَاسْ

ومِثْلُهُ مَعْ جُبَّةٍ فَصْلَ الشِّتَا واعْتَبِرِ العادَةَ جِنْسًَا ثَبَتَا

وحالَهُ في لِينِهَا وَقُرِّرَا الفَسْخُ بالقاضِي لَهَا إِن أَعْسَرَا

عَنْ قُوْتِهَا أو كِسْوَةٍ أو مَنْزِلِ ثلاثَ أيَّامٍ لأَقْصَى المُهَلِ

والفَسْخُ قبلَ وَطْئِهَا بالمَهْرِ وافْرِضْ كِفَايَةً على ذِي يُسْرِ

لأَصْلٍ اوْ فَرْعٍ لِفَقْرٍ صَحِبَا لا الْفَرْعِ إِن يَبْلُغْ ولا مُكْتَسِبَا

لِدَابَّةٍ قَدْرٌ كَفَاهَا كَالرَّقِيقْ ولا يُكَلِّفَا سِوَى شَيْءٍ يُطِيقْ

باب الحَضانة

وشَرْطُهَا حُرِّيَّةٌ وعَقْلُ مُسلِمَةٌ حيثُ كَذَاكَ الطِّفْلُ

أمينَةٌ وتُرْضِعُ الرَّضِيعَا أُمٌّ فأُمَّهَاتُهَا جَمِيعَا

قُدِّمْنَ فالأَبُ فأُمَّهَاتُ الأَبِ فالجَدُّ فوالِدَاتُ

جَدٍّ فَمَا للأَبَوَيْنِ يُولَدُ وبَعدَهُ الخالاتُ ثُمَّ الوَلَدُ

لِوَلَدٍ للأَبَوَيْنِ فَلأبْ ثُم بَنَاتُ وُلْدِ أُمٍّ انْتَسَبْ

يَتْلُوه فَرْعُ الجَدِّ للأَصْلَيْنِ ثُمْ الفَرْعُ مِن أَبٍ فعَمَّةٌ لأُمْ

فَبِنْتُ خالَةٍ فَبِنْتُ عَمَّهْ فَوُلْدُ عَمٍّ حيثُ إِرْثٌ عَمَّهْ

تُقَدَّمُ الأُنْثَى بِكُلِّ حالِ أَخْوَاتُهُ أَوْلَى مِنَ الأَخْوَالِ

وَوَالِدٌ مُسَافِرٌ لِنُقْلَهْ أَو نَكَحَتْ لِغَيْرِ حاضِنٍ لَهْ

وإِن يُمَيِّزْ وأَبَاهُ اخْتَارَهْ يَأْخُذُهُ وأُمْ لَهَا الزِّيَارَهْ

كتاب الجنايات

فَعَمْدُ مَحْضٍ وَهْوَ قَصْدِ الضَّارِبِ شَخْصًَا بِمَا يَقْتُلُهُ في الغالِبِ

والخَطَأُ الرَّمْيُ لِشَاخِصٍ بِلا قَصْدٍ أَصَابَ بَشَرًَا فَقَتَلا

ومُشْبِهُ العَمْدِ بِأَنْ يَرمِي إلى شَخْصٍ بِمَا في غالِبٍ لَنْ يَقْتُلا

ولَم يَجِبْ قِصَاصُ غيرِالعَمْدِ إِذ يَحْصُلُ الإِزْهَاقُ بالتَّعَدِّي

فَلَوْ عَفَا عنْهُ على أَخْذِ الدِّيَهْ مَن يَسْتَحِقُّ وَجَبَتْ كَمَا هِيَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت