الصفحة 40 من 49

أَوْجِبْ لِرَامٍ بالَّلوَاطَ والزِّنَا جَلْدَ ثمانينَ لِحُرٍّ أَحْصَنَا

وللرَّقِيقِ النِّصْفَ عَرِّفْ مُحْصَنَا مُكَلَّفًَا أَسلَمَ حُرًَّا ما زَنَى

وإِنْ تَقُمْ بَيِّنَهٌ على زِنَاهْ يَسْقُطْ كَأَنْ صَدَّقَ قَذْفًَا أو عَفَاهْ

باب حد السرقة

وَوَاجِبٌ بِسِرْقَةِ المُكَلَّفِ لِغَيْرِ أصْلِهِ وفَرْعٍ ما تَفِي

قيمَتُهُ بِرُبْعِ دينارٍ ذَهَبْ وَلو قُرَاضَةٍ بِغَيْرٍ لَم يُشَبْ

مِن حِرْزِ مِثْلِهِ ولا شُبْهَةَ فيهْ لسارِقٍ كَشِرْكَةٍ أو يَدَّعِيهْ

تُقْطَعُ يُمْنَاهُ مِنَ الكُوعِ فَإِنْ عادَ لَهَا فَرِجْلُهُ اليسارُ مِنْ

مَفْصِلِهَا فَاِنْ يَعُدْ يُسْرَاهُ مِنْ يَدٍ فَاِنْ عادَ فَيُمْنَاهُ فَاِنْ

يَعُدْ فَتَعْزِيزٌ بِغَيْرِ قَتْلِ ويُغْمَسُ القَطْعُ بِزَيْتٍ مَغْلِي

باب حد قاطع الطريق

وقاطِعَ الطَّرِيقَ بالإِرْعَابِ عَزِّرْهُ والآخِذَ للنِّصَابِ

كَفَّ اليَمِينِ اقْطَعْ وَرِجْلَ اليُسْرَى فَاِنْ يَعُدْ كَفًَّا وَرِجْلَ الأُخْرَى

إِنْ يَقْتُلْ أو يَجْرَحْ بِعَمْدٍ يَنْحَتِمْ قَتْلٌ وبالأَخْذِ مَعَ القَتْلِ لَزِمْ

قَتْلٌ فَصَلْبُهُ ثلاثَةً فَاِنْ يَتُوبُ قَبْلَ ظَفَرٍ بِهِ حُقِنْ

وُجُوبُ حَدٍّ لا حُقُوقُ آدَمِي وغَيْرَ قَتْلٍ فَرِّقَنْ وَقَدِّمِ

حَقُّ العِبَادِ فالأَخَفَّ مَوْقِعَا فالْأَسْبَقَ الأَسْبَقَ ثُمَّ أَقْرِعَا

باب حد شارب الخمر

يُحَدُّ كامِلٌ بِشُرْبِ مُسْكِرِ بِأَربَعِينَ جَلْدَةً وَعَزِّرِ

إلى ثمانينَ أَجِزْ والعَبْدُ بِنِصْفِهِ وإِنَّمَا يُحَدُّ

إِنْ شَهِدَ العَدْلانِ أَو أَقَرَّا لا نَكْهَةً وإِنْ تَقَايَا خَمْرَا

باب حد الصائِل

ومَنْ على نَفْسٍ يُصُولُ أو طَرَفْ أو بِضْعٍ ادْفَعْ بالأَخَفِّ فالأَخَفْ

والدَّفْعَ أوْجِبْ إِنْ يَكُنْ عَن بُضْعِ لا المالِ واهْدِرْ تالِفًَا بالدَّفْعِ

واضْمَنْ لِمَا تُتْلِفُهُ البَهِيمَهْ في الليلِ لا النَّهَارِ قَدْرَ القِيمَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت