الصفحة 39 من 49

لاِصْبَعٍ عُشْرٌ ومِنها الأَنْمُلَهْ ثُلْثٌ وفي بُهْمٍ وفي المُنَقِّلَهْ

والسِّنِّ أو مُوضِحَةٍ وهَاشِمَهْ فنِصْفُ عُشْرِهَا بلا مُخَاصَمَهْ

عُضْوٌ بلا مَنْفَعَةٍ معلومَهْ والجُرْحِ لم يُقَدَّرِ الحُكُومَهْ

في القَتْلِ تَكْفِيرٌ فَفَرْضُ البارِي العِتْقُ ثُم الصَّوْمُ كالظِّهَارِ

باب دعوى الدم

إِن قارَنَتْ دَعوَاهُ لَوْثٌ سُمِعَتْ وَهْوَ قَرِينَةٌ لِظَنٍّ غَلَّبَتْ

يَحلِفُ خمسينَ يمينًا مُدَّعِي وَدِيَةُ العَمْدِ على جانٍ دُعِي

فإِن يَكُنْ عَنِ اليَمِينِ امْتَنَعَا حَلَفَهَا الذي عَلَيهِ يُدَّعَى

باب البُغاة

مُخَالِفُو الإمامِ إذ تَأَوَّلُوا شَيئًَا يَسُوغُ وَهْوَ ظَنٌّ باطِلُ

مَعْ شَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا المُقَاوَمَهْ لَهُ مَعَ المَنْعِ لأَشْيَا لازِمَهْ

ولَم يُقَاتَل مُدْبِرٌ مِنهُم ولا جَرِيحُهُم ولا أَسِيرٌ حَصَلا

وعِندَ أَمْنِ العَوْدِ إِذ تَفَرَّقُوا عندَ انْقِضَا الحَرْبِ الأَسِيرُ يُطْلَقُ

ومالُهُم يُرَدُّ بعدَ الحَرْبِ في الحالِ واستِعمَالُهُ كَالْغَصْبِ

باب حد الرِّدة

كُفْرُ المُكَلَّفِ اختِيَارًَا ذِي هُدَى ولَوْ لِفَرْضٍ مِنَ صلاةٍ جَحَدَا

وتَجِبُ استِتَابَةٌ لَنْ يُمْهَلا إن لَم يَتُبْ فَوَاجِبٌ أَن يُقْتَلا

وبَعدُ لا يُغْسَلْ ولا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعْ مُسْلِمِ دَفْنًَا كَلا

مَن دونَ جَحْدٍ عامِدًَا ما صَلَّى عَنْ وَقْتِ جَمُعٍ اسْتَتِبْ فالقَتْلا

بالسَّيْفِ حَدًَّا بَعدَ ذا صَلاتُنَا عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ فِي قُبُورِنَا

باب حد الزنا

يُرْجَمُ حُرٌّ مُحْصَنٌ بالْوَطْءِ فِي عَقْدٍ صحيحٍ وَهْوَ ذُوتَكَلُّفِ

والبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ لِلْحُرِّ ونَفْيُ عامٍ قَدْرَ ظَعْنِ القَصْرِ

والرِّقُ نِصْفُ الجَلْدِ والتَّغَرُّبِ ودُبُرُ العَبْدِ زِنًَا كَالأَجْنَبِي

ومَنْ أَتَى بَهِيمَةً أو دُبُرَ ا زَوْجَتِهِ أو دُونَ فَرْجٍ عُزِّرَا

باب حد القذف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت