الصفحة 44 من 49

أَوْ نَجَّزَ النَّذْرَ كَلِلَّهِ عَلَيْ صَدَقَةٌ نَذْرُ المَعَاصِي ليسَ شَيْ

ومَنْ يُعَلِّقْ فِعْلَ شَيءٍ بالغَضَبْ أوْ تَرْكِ شيءٍ بالتِزَامِهِ القُرَبْ

إِنْ وُجِدَ المَشروطُ أَلْزِمْ مَنْ حَلَفْ كَفَّارَةَ اليمينِ مثلَ ما سَلَفْ

كَمَا بِهِ أفتَى الإمامُ الشافِعِي وبَعْضُ أصْحَابٍ لَهُ كالرَّافِعِي

أمَّا النَّوَاوِيُّ فقالَ خُيِّرَا ما بينَ تَكْفِيرٍ وما قَد نَذَرَا

ومُطْلَقُ القُرْبَةِ نَذْرٌ لَزِمَا نَذْرُ الصلاةِ ركعتانِ قائِمَا

والعِتْقُ ماكَّفارَةٌ قَد حَصَلا صَدَقَةٌ أَقَلُّ ما تَمَوَّلا

كتاب القضاء

وإنَّمَا يَلِيهُ مُسلِمٌ ذَكَرْ مُكَلَّفٌ حُرٌّ سميعٌ ذو بَصَرْ

ذُو يَقَظَةٍ عَدْلٌ وناطِقٌ وأَنْ يَعْرِفَ أحكامَ الكتابَ والسُّنَنْ

ولُغَةً والخُلْفَ مَعْ إجمَاعِ وطُرْقَ الاِجْتِهَادِ بالأَنوَاعِ

ويُستَحَبُّ كاتِبًَا ويَدْخُلُ بُكْرَةَ الاِثنَيْنِ وَوَسَطًَا يَنْزِلُ

ومَجلِسُ الحُكْمِ يَكُونُ بارِزَا مُتَّسِعًَا مِن وَهْجِ حَرٍّ حاجِزَ ا

يُكْرَهُ بالمسجدِ حيثُ قُصِدَا حُكْمٌ خلافَ مالِكٍ وأحمَدَا

ونَصْبُ بَوَّابٍ وحاجِبٍ بِلا عُذْرٍ وإلا فأمينًَا عاقِلا

وحُكْمُهُ مَعْ ما يُخِلُّ فِكْرَهُ كَغَضَبٍ لِحَظِّ نَفْسٍ يُكْرَهُ

ومَرَضٍ وعَطَشٍ وجُوعِ حَقْنٍ نُعَاسٍ مَلَلٍ وشِبْعِ

حَرٍّ وبَرْدٍ فَرَحٍ وَهَمِّ والقاضِ في ذِي نافِذٌ للحُكْمِ

تَسْوِيَةُ الخَصْمَيْنِ في الإَكرَامِ فَرْضٌ وجازَ الرَّفعُ بالإسلامِ

لكِنْ لَهُ يَجُوزُ رَفْعُ المسلِمِ في مَجْلِسٍ على رِجَالِ الذِّمَمِ

هَدِيَّةُ الخَصْمِ لِمَنْ لم يَعْتَدِ قَبلَ القَضَا حَرِّمْ قَبُولَ ما هُدِي

ولَم يَجُزْ تلقينُ حُجَّةٍ ولا تَعيينُ قَوْمٍ غيرَهُمْ لَن يَقْبَلا

وإنَّمَا يَقبلُ قاضٍ ما كَتَبْ قاضٍ إليهِ حينَ مُدَّعٍ طَلَبْ

بِشَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ شَهِدَا بِمَا حَوَاهُ حينَ خَصْمٌ جَحَدَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت