ومَن أساءَ أدبَهُ فَيَزْجُرُهْ فإِنْ أَصَرَّ ثانِيًَا يُعَزِّرُهْ
باب القِسمة
يَجْبُرُ حاكِمٌ عليها المُمْتَنِعْ في مُتَشَابِهٍ وتَعديلٍ شُرِعْ
إِن لم يَضُرَّ طالِبٌ للقِسْمَةِ وقَسْمُ رَدٍّ بالرِّضَا والقُرْعَةِ
ويَنْصِبُ الحاكُمُ حُرًَّا ذَكَرَا كُلِّفَ عَدْلًا في الحِسَابِ مَهَرَا
ويُشْرَطُ اثنانِ إذا يُقَوَّمُ وحيثُ لا تقويمَ فَرْدٌ يَقْسِمُ
باب الشَّهادات
وإنَّمَا تُقبَلُ مِمَّن أسلَمَا كُلِّفَ حُرًّا ناطِقًَا قَد عُلِمَا
عَدْلًا على كبيرَةٍ ما أَقدَمَا طَوعًَا ولا صغيرَةٍ مالَزِمَا
أَوْ تابَ مَعْ قرائِنٍ أَنْ قد صَلَحْ والاِخْتِبَارُ سَنَةٌ على الأَصَحْ
مُرُوءَةُ المِثْلِ لَهُ وليسَ جارْ لنَفْسِهِ نَفْعًَا ولا دَافِعَ ضَارْ
أو أَصْلٌ أو فَرْعٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهْ كَمَا على عَدُوِّهِ لَن نَقْبَلَهْ
ويَشهَدُ الأَعمَى ويروِي إِن سَبَقْ تَحَمُّلٌ أو بِمُقِرِّ اعْتَلَقْ
وبِتَسَامُعِ نِكَاحٍ وحِمَامْ وَقْفٍ وِلاءٍ نَسَبٍ بِلا اتِّهَامْ
وللزِّنَا أربَعَةٌ أَن أَدْخَلَهْ في فَرْجِهَا كَمِرْوَدٍ في مُكْحُلَهْ
وغيرِهِ اثنانِ كإقرارِ الزِّنَا ولهِلالِ الصَّومِ عَدْلٌ بَيِّنَا
ورَجُلٌ وامرأتانِ أو رَجُلْ ثم اليمينُ المالُ أو فيما يَؤُلْ
إليهِ كالمُوضِحَةِ التي جُهِلْ تعيينُهَا أو حَقِّ مالٍ كالأَجَلْ
أو سَبَبٍ للمالِ كالاِقَالَةِ والبَيْعِ والضَّمَانِ والحَوَالَةِ
ورَجُلٌ وامرأتانِ أربَعُ نِسًَا لِمَا الرِّجَالُ لا تَطَّلِعُ
عليهِ كالرَّضَاعِ والوِلادَةِ وعَيبِهَا والحَيْضِ والبَكَارَةِ
باب الدعاوَى البيِّنات
إِن تَمَّتِ الدَّعوَى بشيءٍ عُلِمَا سأَلَ قاضٍ خَصمَهُ وحَكَمَا
إِنْ يَعتَرِفْ خَصْمٌ فإِنْ يَجْحَدْ وثَمْ بَيِّنَهٌ بِحَقِّ مُدَّعٍ حَكَمْ
وحيثُ لا بَيِّنَهٌ فالمُدَّعَى عليهِ حَلِّفْ حيثُ مُدَّعٍ دَعَا
فإِن أبَى رُدَّتْ على مَنِ ادَّعَى وباليمينِ يَسْتَحِقُّ المُدَّعَى