الصفحة 46 من 49

والمُدَّعِي عَيْنًَا بِها يَنْفَرِدُ أَحَدْهُمَا فَهْيَ لِمَن لَهُ اليَدُ

وحيثُ كانت مَعْهُمَا وشَهِدَتْ بَيِّنَتَانِ حُلِّفَا وَقُسِمَتْ

وَحَلَّفَ الحاكِمُ مَن تَوَجَّهَتْ عليهِ دعوَى في سِوَى حَدٍّ ثَبَتْ

للهِ لا القاضِي ولَو مَعزولا وشاهِدٍ ومُنْكِرِ التَّوكِيلا

بَتًَّا كَمَا أَجَابَ دَعوَى حَلَفَا ونَفْيَ عِلْمٍ فِعْلَ غيرِهِ نَفَى

باب العِتق

َيِصُّح عِتْقٌ مِن مُكَلَّفٍ مَلَكْ صَرِيحُهُ عِتْقٌ وتحريرٌ وفَكْ

رَقَبَةٍ وصَحّ بالكِنَايَهْ بِنِيَّةٍ مِنْهُ كَيَا مَوْلايَهْ

وعِتْقُ جُزْءٍ مِن رَقِيقِهِ سَرَى أوْ شِرْكَةٍ مَعْ غيرِهِ إِنْ أيسَرَا

فاعْتِقْ عليهِ ما بَقِي بقيمَتِهْ في الحالِ والمُعسِرِ قْدْرَ حِصَّتِهْ

ومالِكُ الأُصُولِ والفُرُوعِ يَعتِقُ كالميرَاثِ والمَبِيعِ

لمُعْتِقٍ حَقُّ الوَلاءَ وَجَبَا ثُمَّ لِمَنْ بنَفْسِهِ تَعَصَّبَا

ولَو مَعَ اخْتِلافِ دِينٍ أوجَبَهْ ولا يَصِحُّ بَيعُهُ ولا الهِبَهْ

باب التدبير

كَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ دَبَّرْتُكَا أَوْ انتَ حُرٌّ بعدَ مَوتِي ذَلِكَا

يَعْتِقُ بعدَهُ مِن الثُّلْثِ لِمَالْ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ حيثُ المِلْكُ زالْ

باب الكتابة

اذا كَسُوبٌ ذو أمانَةٍ طَلَبْ مِن غيرِ محجُورٍ عليهِ تُستَحَبْ

وشَرْطُهَا معلومُ مالٍ وأَجَلْ نَجْمَانِ أو أكثَرُ منها لا أَقَلْ

والفَسْخُ للعبدِ متى شاءَ انْفَصَلْ لا سَيِّدٍ إلا إذا عَجْزٌ حَصَلْ

أَجِزْ لَهُ تَصَرُّفًَا كالحُرِّ لا تَبَرُّعَا وخَطَرًَا إذ فَعَلا

وحَطُّ شيءٍ لازِمٌ للمَوْلَى عنهُ وفي النَّجْمِ الأخيرِ أَوْلَى

وَهْوَ رقيقٌ ما بَقِي عليهِ شيءٌ إلى أدائِهِ إليهِ

باب أمَّهات الأولاد

لأَمَةٍ لَهُ تكونُ مِلْكَا أو بَعْضِهَا يوجِبُ عِتْقَ تِلْكَا

بِمَوْتِهِ ونَسْلُهَا بِهِا الْتَحَقْ مِن غيرِهِ مِن بعدِ الاِيلادِ عَتَقْ

مِن رأسِ مالٍ قبلَ دَيْنٍ واكْتُفِي بِوَضْعِ ما فيهِ تَصَوُّرٌ خَفِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت