الصفحة 182 من 665

الباب [1] الرابع

(( م جابر رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [2]

(( إذا ابتعت [3] طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه ) )تقدم بيانه في الباب الأول في حديث (( من ابتاع طعامًا ) ) [4] قال صاحب [5] التحفة هذا الحديث مما إتفقا عليه من [6] حديث ابن عمر وإبن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنت ترى أن المصنف رسمه [7] بعلامة مسلم من حديث جابر.

(( م جرير رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [8]

(( إذا أبق [9] ) بفتح الباء وكسرها لكن الفتح أفصح وبه جاء كلام الله تعالى {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [10] (( العبد لم تقبلْ له صلاة [11] ) قال الإمام المازري والقاضي عياض: الحديث محمول على المستحل للإباق [12] ،فيكفر ولا تقبل له صلاة، و لا غيرها [13] ، (25/أ) لكن الأوجه أن يقال: المراد منه نفي كمال القبول

(1) في هذا الباب الرابع رتب المصنف أحاديثه على ما كان أوله (إذا) وهذا اختيار منه كما اختار أحاديث كتابه التي جمعها من الصحيحين.

(2) رواه مسلم (( 41 - (( 1529 ) ) (( ص708 ) )كتاب البيوع باب (( بطلان بيع المبيع قبل القبض ) )

(3) في (( جـ ) )سقطت (( الألف ) )كتبت (( بتعت ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه، في (( جـ، كتبت على الهامش العبارة الآتية: (( معناه: النهي عن بيع الطعام قبل القبض وهو متفق عليه كما تقدم من حديث(من إبتاع طعامًا ) )

(4) رواه مسلم (( 32 - (( 1526 ) ) (( ص708 ) )كتاب البيوع باب (( بطلان بيع المبيع قبل القبض ) )

(5) صاحب التحفة: يشير الشارح (إبن ملك) في المخطوط كثيرًا إلى أقوال صاحب التحفة ويعتمد عليه بالقول: قال شارح أو الشارح، ولكني لم أستطع الوصول إلى هذا المصدر ولم أقف عليه، وهو أحد شروح (( مبارق الأزهار ) )واسمه تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت786هـ) .

(6) في (( ب ) )كتبت (( في ) )بدلًا (( من ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه وهو الصواب.

(7) في (( ب، جـ ) )كتبت (( وسمه ) )بالواو في (( د ) )كتبت (( رسم ) )بدون هاء، وفي (( أ ) )ما ثبتناه.

(8) رواه مسلم (( 124 - (( 70 ) ) (( ص90 ) )كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرًا ))

(9) أبق العبد يأبق إباقًا إذا هرب. والإباق هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل. قال الزهري (الإباق هروب العبد من سيده) ينظر: النهاية في غريب الأثر: (1/ 15) حرف الهمزة مع الياء: أبق، ولسان العرب (10/ 3) أبق.

(10) سورة الصافات:140.

(11) كتبت في (د) تحت كلمة (( صلاة ) )العبارة الآتية: (( وكذا الصوم وغيره منها أم العبادات ) )

(12) ينظر اكمال المعلم للقاضي عياض (1/ 238) كتاب الإيمان، باب تسمية العبد الآبق كافرًا.

(13) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت