(( م أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [1]
(( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) )سبق بيانه في حديث: (( إذا أتيتم الغائط [2] ) [3] .
(( م عائشة رضي الله عنهما ) )روى مسلم عنها [4]
(( إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ) )وهي يداها ورجلاها، وقيل: فخذاها وإستاها، وقيل: نواحي الفرج، لكن القولين الأولين أقوى؛ لأن الجلوس فيهما يكون حقيقية او أقرب إليها، وفي القول الثالث لا يكون كذلك [5] (( ومس الختان الختان ) )وهي موضع القطع من فرج الذكروالأنثى ومس ختانهما كناية لطيفة عن الايلاج [6] (( فقد وجب الغسل ) ) [7] .
(( م(ابن عمر رضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [8]
(( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر ) )الغدر ترك الوفاء (( لواء ) )أي: علم بقدر غدرته تفضيحًا له (( فقيل هذه ) )إشارة إلى اللواء. وهو مذكر فتأنيثه بإعتبار كونه علامة (( غدرة فلان بن فلان ) )وقد جاء في الحديث أنه يكون يوم القيامة الوية الشرف والكرامة ومع النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد.
(1) رواه مسلم (( 60 - (( 265 ) ) (( ص166 ) )كتاب الطهارة باب (( الإستطابة)
(2) الحديث سبق تخريجه في أول هذا الباب الرابع (ص 176) (هامش6) ,والحديث متفق عليه من رواية أبي أيوب.
(3) رواه البخاري (( 394 ) ) (( ص172 ) )كتاب الصلاة باب (( قبلة أهل المدينة، وأهل الشأم، والمشرق ) )،ومسلم بلفظ المصنف (( 59 - (( 264 ) ) (( ص166 ) )كتاب الطهارة باب (( الإستطابة ) ).
(4) رواه مسلم (( 87 - (( 348 ) ) (( ص194 ) )كتاب الحيض باب (( نسخ الماء من من الماء ووجوب الغسل بإلتقاء الختانين ) )
(5) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 40 - 42)
(6) ينظر: شرح الزرقاني (1/ 138)
(7) سبق أن علقت على موضوع وجوب الغسل عند (مس الختانين للرجل والمرأة) وأن حكم الوضوء من الجماع نسخ بهذا الحديث.
ينظر: (ص186) (هامش 6) ضمن هذا الباب الرابع , فيه التفصيل.
(8) رواه مسلم (( 9 - (( 1735 ) ) (( ص824 ) )كتاب الجهاد والسير باب (( تحريم الغدر ) )