فهرس الكتاب
الحديث على كونه مستحلًا للاباق ويجوز ان يرادبها الحرمة قال الجوهري الذمام يجيء بمعنى الحرمة [1] يعني يخرج الآبق عن احترام المسلمين فلا يجوز ان يحول أحد بينه وبين سيده في عقوبته الجائزة على اباقه (( ويروى ابق من مواليه فقد كفر ) ) [2] أي كفران نعمة المولى [3] (( حتى يرجع إليهم ) )
(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [4]
(( ايما قرية اتيتموها واقمتم فيها ) )يعني إذا اتيتم قرية من قرى الكفار وما أوجفتم عليهم بخيل ومحاربة بل صالحتم أهلها على مال (( فسهمكم فيها ) )يعني ما أخذتم منهم يكون في مصرفه جميع المسلمين (( وايما قرية عصت الله ورسوله ) )فأخذتم منهم مالا بايجاف خيل ومحاربة (( فان خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم ) )يعني ذلك المال يكون غنيمة يؤخذ خمسها لله ولرسوله ويقسم الباقي منها بينكم فالحديث يدل على ان المال الفئ لا يخمس [5] وقال الشافعي انه يخمس كمال الغنيمة فالحديث يكون حجة عليه [6] .
(( خ عمر رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [7] (( ايما مسلم شهد له أربعة نفر ) )أي رجال بعد موته (( بخير أدخله الله الجنة قال ) )أي الراوي (( فقال واثنان ) )يعني لو شهد لميت اثنان بخير يدخله الله الجنة (( قال ) )أي النبي صلى الله عليه وسلم (( واثنان قال ) )أي الراوي (( ثم لم نسأله عن الواحد ) )أي عن ان الواحد إذا شهد لمسلم بخير هل يدخله الله الجنة تقدم الكلام عليه في الباب الأول في حديث (( من اثنيتم عليه خيرا ) ) [8] اعلم ان المذكور في المتن يدل على انهم لم يقولوا وثلاثة والمروي [9] عن أبي الأسود يدل على انهم سألوا عن الثلاثة ثم سألوا عن الاثنين والظاهر انه من باب الاختصار.
(( خ ابن عباس رضي الله عنهما ) )روى البخاري عنه [10]
(1) الصحاح للجوهري (1/ 375) مادة ذم.
(2) رواه مسلم (( 122 - (( 68 ) ) (( ص89 ) )كتاب الإيمان باب (( تسمية العبد الآبق كافرًا ) )
(3) شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 57) .
(4) رواه مسلم (( 47 - (( 1756 ) ) (( ص831 ) )كتاب الجهاد والسير باب (( حكم الفيء ) )
(5) المغني لابن قدامة المقدسي (6/ 313) والبحر الرائق (5/ 89) .
(6) إعانة الطالبين (2/ 207) .
(7) رواه البخاري (( 1368 ) ) (( ص383 ) )كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت ))
(8) رواه مسلم (( 60 - (( 949 ) ) (( ص426 ) )كتاب الجنائز باب (( فيمن يثني عليه خيرًا أو شرًا من الموتى ) )
(9) أخرج البخاري الحديث في صحيحه عن طريق عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديلي التابعي المشهور عن عمر , قال الحافظ ابن حجر (لم أره من رواية ابن بريد عن أبي الاسود الا معنعنا , وأبن بريدة ولد في عهد عمر وأدرك أبا الاسود لكن البخاري لايكتفي بالمعاصرة وأخرجه شاهدا لحديث أنس الذي قبل هذا الحديث وهوالاصل) . ينظر مرعاة المفاتيح للمباركفوري (5/ 397) .
(10) رواه البخاري (( 6442 ) ) (( ص1585 ) )كتاب الرقاق باب (( ما قدم من ماله فهو له ) )