(( ق(أبوبشير [1] الأنصاري رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه. [2]
قيل لم يوقف على إسمه مارواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث [3] ولم يخرج له في الصحيحين سوى هذا الحديث (( لا تبقين ) )بفتح القاف من الإبقاء (( في رقبة بعير قلادة من وتر ) )بفتحتين وأحد أوتار القوس [4] (( أو قلادة ) )شك من الراوي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( قلادة من وتر ) )أو قال (( قلادة ) )ولم يقيدها بالوتر (( إلا قطعت ) )قيل سبب النهي خوف إختناق البعير بها عند شدة الركض أو عند تشبث الوتر بالشجر [5] . وقيل انهم كانوا يقلدون الإبل الأوتار [6] لئلا يصيبهم العين فنهاهم عن ذلك إعلامًا بأن الأوتار لا تَرُدُّشيئًا وأما من فعل ذلك للزينة فلا بأس [7] .
(( م(إبن عمر [8] رضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [9]
(( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) )معناه واضح قال صاحب التحفة رقم الشيخ بعلامة مسلم لكنه مما إتفقا عليه [10] .
(1) أبو بشير الأنصاري الساعدي ويقال المازني والحارثي مدني له صحبة اختلف في اسمه كثيرا , قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب , وكذلك صاحب أسد الغابة لا يوقف على اسم له صحيح وكل ما ذكر في اسمه ليس بصحيح , بينما نقل الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب) عن محمد بن سعد صاحب (الطبقات) ان اسمه: قيس الأكبر بن عبيد بن الحرير بن عمر بن الجعد وينتهي نسبه إلى عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري وكذلك نقل الحافظ المزي في (تهذيب الكمال) نفس السبب عن (محمد بن سعد) ولهذا قال الشارح ابن ملك قيل لم يوقف على اسمه.
شهد أبو بشير الأنصاري أحدا والخندق وسكن المدينة روى عنه أولاده وعباد بن تميم , وعمارة بن غزية وسعيد بن نافع وغيرهم , عاش طويلا ومات بعد الحرة.
ينظر الاستيعاب / لابن عبد البر (4/ 1610 - 1611) , وأسد الغابة /لابن الأثير الجزري (6/ 37) , وتهذيب التهذيب / لابن حجر العسقلاني (12/ 20) , وتهذيب الكمال للمزي (23/ 79)
(2) رواه البخاري (( 3005 ) ) (( ص770 ) )كتاب الجهاد والسير باب (( ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل ) )،ومسلم (( 105 -(2115 ) ) (( ص1000 ) )كتاب اللباس والزينة باب (( كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ) )
(3) ينظر: تلقيح فهوم أهل الاثر لأبن الجوزي (1/ 271) .
(4) ينظر: الفائق في اللغة (4/ 40) الواو مع التاء/ وتر.
(5) ينظر: عمدة القاري (14/ 254) .
(6) في نسختي (( ب، جـ ) ) (( لا يرد ) )وفي نسخة (( د ) )لا يرده )) والصواب ما ثبتناه.
(7) ينظر: مرقاة المفاتيح (7/ 411) .
(8) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عبدالرحمن، نشأ في الإسلام، هاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة والخندق، مولده ووفاته فيها، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، لما قتل عثمان عرض عليه نفر من الصحابة مبايعته للخلافة فأبى، كف بصره في آخر حياته، توفي بمكة سنة (73هـ) ،له في كتب الحديث (2630) حديثًا. الإصابة (2/ 1095 - 1098)
(9) رواه مسلم (( 52 -(3847 ) ) (( ص711 ) )كتاب البيوع باب (( النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ) ), والحديث ليس من افراد مسلم كما أشار إليه المصنف بالرمز (م) بل هو مما أخرجه البخاري في صحيحه أيضا كما بيناه في الهامش التالي (10)
(10) رواه البخاري (( 2072 ) ) (( ص 763 ) )كتاب البيوع /باب المزاينة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم.