الصفحة 77 من 665

(( م(إبن عمررضي الله عنهما ) )روى مسلم عنه [1]

(( لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن ) )أي لا أكون أمينًا من مخافة (( أن يناله العدو ) )فيهتك حرمته يفهم من هذا التعليل أنه إن لم يخف عن ذلك فلا كراهة في السفر معه [2] .إتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إلى الكفار كتاب فيه آية أو آيتان [3] أو آيات [4] لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل سورة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [5] .

(( ق(عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [6]

(( لاتسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها ) )على بناء المجهول (( عن غير مسألة ) )أي سؤال (( أعنت عليها ) )على بناء المجهول أي أعانك الله على تلك الإمارة وحفظك عن [7] الإثم فيها لأن عملك يكون لطاعة الإمام [8] (( وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ) )على بناء المجهول وتخفيف الكاف أي خليت يعني لا يعينك الله عليها لأنك حرصت على المنصب معتمدًا على نفسك فتكون أنت مفوضًا إلى تلك الإمارة [9] .

(( خ(أبوهريرة رضي الله عنه ) )روى البخاري عنه [10]

(1) الحديث متفق عليه , وليس كما رمز إليه المصنف بالرمز (م) , فقد أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير / باب السفر بالمصاحف إلى ارض العدو) (2990) (ص768) و رواه مسلم (( 94 -(4818 ) ) (( ص890 ) )كتاب الأمارة، باب (( النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ) ).

(2) الهداية شرح البداية (2/ 137) .

(3) في (( ب، جـ، د ) )سقطت، وفي (( أ ) )ما ثبتناه وهو الصواب.

(4) مرقاة المفاتيح (5/ 78) , كتاب فضائل القرأن/باب في توابع الفضائل من الاحكام.

(5) الكافرون:1

(6) رواه البخاري (6622) (ص1621 ) ) كتاب الأيمان والنذور باب (( قول الله تعالى: لا يؤاخذكم ) )المائدة 89،ومسلم (19 -(1652) (( ص776 ) )كتاب الأيمان باب (( ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ) )

(7) في (( د ) ) (( من ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(8) مرقاة المفاتيح (6/ 531) , كتاب العتق /باب الايمان والنذور.

(9) في الحديث دلالة على جملة من المسائل الفقهية والفوائد الحديثية كالآتي: -

1 -... ظاهر الحديث يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا , لكن الفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية , فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه , وإن لم تعرض عليه فله طلبها لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين القيام به.

2 -... لما كان خطرالولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وأمور أخرى خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في أمر عظيم فهو جدير بعدم العون , واما إن جائت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف وتصبح جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها.

3 -... في الحديث اشارة إلى ألطاف الله تعالى بعباده باعانتهم على اصابة الصواب في الفعل والقول , تفضلا منه زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين. ينظر: إحكام الاحكام لابن دقيق العيد (1/ 453) و سبل السلام للصنعاني (4/ 116 - 117)

(10) الحديث متفق عليه وليس كما اشار إليه المصنف بالرمز (خ) فقد رواه البخاري (( 6601 ) ) (( ص1616 ) )كتاب القدر باب (( وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ) ),ورواه مسلم (كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (51 -(3444 ) ) (ص636) ولفظه: (( لا تسأل المراة طلاق أختها لكفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت