فهرس الكتاب
وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته [1] سكت عن ذلك ثم قبض [2] ولم ينه فما التوفيق بينهما
قلت معناه أراد أن ينهى عنها بنهي [3] تحريم فلم ينهه وأما النهي في الحديث فللتنزيه [4] .
(( ق(عمر رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [5]
(( لا تشتره ولا تعد [6] في صدقتك وإن أعطاكه [7] بدرهم ) )هذا [8] متعلق بقوله (( لا تشتره ) )يعني لا تنظر إلى كونه رخيصًا ترغب [9] إليه البتة.
ويجوز أن يتعلق بـ (( أعطاكه [10] ) [11]
أقول صادفت في الصحيحين ونسخ المصابيح وغيرها (( وإن أعطاكه ) ) [12] بإتصال الضمير إلى الكاف [13] وفي نسخة والدي تغمده الله برضوانه المصححة على شيخه (( وإن أعطاك هو ) )بإنفصال الضمير على أن يكون تأكيدًا لفاعل أعطى ولعله يكون رواية له [14] .
وله معنى لطيف دراية وهوإن يفهم منه أن شراء المتصدق صدقته من وكيل المتصدق عليه يكون جائزًا لأن [15]
(1) في نسخة (( ب ) )بعد (( رأيته ) )كتب (( ? ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(2) في نسخة (( ب ) )على الهامش كتبت (( توفي ) )بجوار قبض، وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(3) في (( ب، جـ، د ) ) (( نهي ) )بدون باء وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(4) مرقاة المفاتيح (9/ 11) , كتاب الاداب /باب الضحك.
(5) ما ذكره المصنف هو لفظ البخاري إذ أخرجه في صحيحه (2623) (ص673) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب لا يحل لاحد أن (يرجع في هبته وصدقته) أما لفظ مسلم فهو (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك, فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) وفي لفظ آخر له: (لا تشتره ,و إن أعطيته بدرهم) , وقد أخرجه مسلم كتاب الهبات باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه) ... (4139 - 1) (ص756) و (( 4141) -2) (ص765)
(6) في نسخة (( جـ ) )العبارة (( ولا تعد في صدقتك وإن أعطاك هو بدرهم ) )كتبت على الهامش.
(7) في (( جـ ) ) (( أعطاك هو ) )وفي (( د) (( أعطاكه هو ) )وفي (( أ ) )ما أثبتناه، في نسخة (( د ) )كتبت على (( أعطاكه ) )العبارة الآتية (( باعه منك ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.
(8) في نسخة (( ب ) )سقطت وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه
(9) في نسخة (( ب، جـ، د ) ) (( ولا ترغب ) )
(10) فتح الباري (3/ 353) , كتاب الزكاة /باب هل يشتري الرجل صدقته.
(11) في نسخة (( جـ ) ) (( باعطاك ) )بدون هاء، وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.
(12) رواه البخاري (( 1490 ) ) (( ص415 ) )كتاب الزكاة باب (( هل يشتري صدقته ) )،ومسلم (( 1 -(1620 ) ) (( ص756 ) )كتاب الهبات باب (( كراهة شراء الإنسان ما تصدق بهممن تصدق عليه ) )
(13) ينظر شرح مصابيح السنة للبغوي (9/ 209) , كتاب الزكاة /باب نهي المتصدق ان يشتري صدقته.
(14) في (( ب، جـ، د ) )سقطت (( له ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.
(15) في (( د ) ) (( لأنه ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.