الصفحة 83 من 665

وكيله لا يسامح [1] المتصدق كنفسه [2]

(( فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه قاله له حين حمل على فرس ) )يعني أركب عليه رجلًا غازيًا المراد به حمل تمليك بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم (( ولا تعد في صدقتك ) )

(( في سبيل الله ) )والحمل المذكور إن كان في طريق الجهاد فمعنى كونه في سبيل الله ظاهر إن لم يكن فيه فمعناه بإعتبار ما [3] يؤول [4] الأمر إليه لأن غرض الواهب من تمليكه غازيًا أن يستعمل فيما هو عادته [5]

(( فأضاعه الذي كان عنده ) )أي جعله كالشيء الهالك لتقصيره في رعاية علفه وسقيه (( فأراد ) )أي الواهب وهو عمر رضي الله عنه [6] .

(( أن يشتريه ) )قال بعض العلماء شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر [7] الحديث وكرهه الأكثرون كراهة تنزيه [8] لكون القبح فيه لغيره وهوإن المتصدق عليه ربما يسامح [9] المتصدق في الثمن بسبب [10] تقدم إحسانه فيكون الواهب كالراجع في ذلك المقدار الذي سومح به [11] .

ذكر في شرح السنة إنما منع صلى الله عليه وسلم عمر [12] عن شرائه لأنه أخرجه عن ملكه إلى الله فإذا عاد إليه و [13] إشتراه [14] بثمنه أشفق عليه أن يفسد نيته ويحبط أجره كما منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم [15] .

(1) في (( د ) ) (( لا تسامح ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(2) مرقاة المفاتيح (4/ 382 - 383) , كتاب الزكاة /باب من لايعود في الصدقة.

(3) في (( ب، جـ، د ) ) (( أن ) )بدل (( ما ) )

(4) في (( جـ ) ) (( يؤول ) )وفي (( ب، د ) )ما ثبتناه.

(5) فتح الباري (3/ 353) , كتاب الزكاة /باب هل يشتري الرجل صدقته.

(6) المصدر السابق.

(7) في (( د ) ) (( بظاهر ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(8) في (( د ) ) (( التنزيه ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(9) في (( جـ، د ) ) (( تسامح ) )وفي (( ب ) )ما ثبتناه.

(10) في (( د ) ) (( لسبب ) )وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(11) مرقاة المفاتيح (4/ 382 - 383) , كتاب الزكاة /باب من لايعود في الصدقة.

(12) في نسخة (( ب ) )جاء بعد (( عمر ) )كلمة (( رض ) )وفي (( جـ، د ) )ما ثبتناه.

(13) في (( ب، جـ، د ) ) (( وإن ) )وفي (( أ ) )ما ثبتناه.

(14) في نسخة (( د ) )العبارة من] إشتراه إلى معاودة دورهم [قد سقطت وفي (( ب، جـ ) )ما ثبتناه.

(15) شرح السنة للبغوي (6/ 209) , كتاب الزكاة / باب نهي المتصدق ان يشتري صدقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت