فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 477

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة1 وفي كل أربعين مسنة2 ثم كذلك.

أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن،

1 وهي ذات الحول

2 وهي ذات الحولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت