فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 477

الجهاد فرض كفايه مع كل بر وفاجر أذا أذن الأبوان وهو مع إخلاص النيه يكفر الخطايا الا الدين ويلحق به حقوق الآدمي ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش وينخد الرايات والألويه وتجب الدعوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ الا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع.

أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنه ما هو معروف وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال وأوجب على عباده أن ينفورا إليه وحرم عليهم التثاقل عنه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها"وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الجنة تحت ظلال السيوف"كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها"كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة"فناهيك بعمل يوجب الله الجنه لصاحبه ويحرمه على النار ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خير من الدنيا وما فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت