فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 477

يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين.

أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها.

وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث1 منها قوله: صلى الله عليه وسلم"إن شئت فصم وإن شئت فأفطر"لما سأله بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من

1 فيه حذف الرابط بين مدخول أما وجوابها والمعنى في ذلك كثير! هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت