فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 477

وهو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع.

أقول: أما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال:"أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق".

وأما كونه من مكلف مختار فلأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لا حكم له والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها.

وأما كونه يقع من الهازل فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا"ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق"وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في سنده مرفوعا بنحوه وزاد"فمن قالهن فقد وجبن"وفي إسناده انقطاع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه"من طلق وهو لا عب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"وفي إسناده أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت