فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 477

هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الحيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلى بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والا قرأ ثم لأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين وموقفهم حلفه إلا الواحد فعن يمنيه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.

أما كونها من آكد السنن، فلما ورد فيها من الترغبيات حتى أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتحلفين دورهم ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء1 فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى

1لعله أشار إلى ما أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له"، لكنه ليس ثابتا في الصحيح كما عرفت، والله أعلم. من خط محمد العمراني سلمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت