فهرس الكتاب
الصفحة 231 من 477
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي:"لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"وهو مجمع على ذلك.
حجم الخط: