فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 477

وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.

وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"الزعيم غارم"والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت