فهرس الكتاب

الصفحة 4621 من 7571

لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل بسبب كون الخراج واحدًا لأحدهما على صاحبه، فرأى أن المنحة خير لم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك"1."

وقد ذكر العلماء أن هذا النهي إنما وقع بسبب المنازعات التي كانت تقع فيما بين الطرفين المتعاقدين لاتفاقهما على شيء مجهول، وذكروا مثلًا آخر على ذلك هو كري المزارع على الأربعاء وبشيء من التبن. والربيع هو النهر الصغير. فتقع المنازعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء2. وقد كانوا يتعاقدون على ما ينبت على ربيع الساقي، أي النهر الذي يسقي الزرع. فيقع اختلاف بين المزارع والمالك، أو بين صاحب الماء والمزارع3. أما إذا كان الاتفاق على شيء واضح معلوم، في مثل استئجار الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، أو في آجال يتفق عليها بالذهب والفضة، أي بالدنانير والدراهم، فقد جاز كذلك كما ورد في كتب الحديث4.

1 إرشاد الساري"4/ 187 وما بعدها".

2 عمدة القارئ"12/ 183"، شرح النووي،"6/ 400"،"حاشية على إرشاد الساري".

3 تاج العروس"5/ 342"،"ربع".

4 تاج العروس"12/ 184".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت