فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 506

المطلب الثاني: البيع اصطلاحًا

اختلفت عبارة الفقهاء بشأن تعريف البيع في الاصطلاح الفقهي، والثابت لديهم أنه مبادلة ما ل بمال على وجه مخصوص:

الحنفية: يرون أن البيع مبادلة مال بمال بشرط تراضي الطرفين. فقد جاء في شرح فتح القدير:"هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب"1.

المالكية: عرفوا البيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع. جاء في مواهب الجليل:"دفع عوض في معوض"2. وفي الشرح الصغير:"عقد معاوضة على غير"

1 ابن الهمام 6/247.

2 الحطاب 4/222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت