فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 506

المطلب الثاني: حكم بيع آلات اللهو

مذهب الحنفية: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله جواز بيع هذه الآلات مع الكراهة، وقد خالفه في هذا أبو يوسف ومحمد رحمهما الله، بأن بيع هذه الآلات لا ينعقد أصلًا، لأنها آلات معدة للتلهي بها، موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالًا، فلا يجوز بيعها.

فقد جاء في بدائع الصنائع:".... يجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة، لكنه يكره، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء، لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالًا، فلا يجوز بيعها، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعًا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفًا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالًا، وقولهما إنها آلات التلهي والفسق بها، قلنا: نعم هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت