فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 506

المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير

إن الإجماع قائم على منع بيع جميع أجزاء الخنْزير، ولكنهم اختلفوا في شعره.

مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع شعر الخنْزير، فمنهم من ذهب إلى جواز بيعه، لأنه حكم بطهارته، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعه، لأنه نجس تبعًا لأصله، لأن الخنْزير نجس العين، إلا أنه رخص في بيعه تبعًا للرخصة في استعماله للخرازين للضرورة، لأن عملهم لا يأتي إلا به.

"... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، لأنه جزء منه، إلا أنه رخص في استعماله للخرازين1 للضرورة ..."2.

1 الخرز: خياطة الأدم، والخراز صانع ذلك. راجع: لسان العرب لابن منظور 4/58.

2 بدائع الصنائع للكاساني 5/142الأصل أن يكون هنا=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت