فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 506

المطلب الثاني: الأعيان المحرمة لنجاستها

النجاسة في اللغة: تطلق على كل قذارة مستقذرة بخلاف الطهارة.

فقد جاء في لسان العرب:"النجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته.."1.

وجاء في مختار الصحاح:"نجس الشيء من باب طرب، فهو نجس - بكسر الجيم وفتحها - قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} 2"3.

النجاسة اصطلاحًا:

الحنفية: جاء في البحر الرائق:"والنجاسة شرعًا عين مستقذرة شرعا ... 4"

المالكية: جاء في الشرح الكبير:"وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة"

1 ابن منظور 14/53.

2 التوبة: الآية 28.

3محمد بن أبي بكر الرازي/294

4 ابن نجيم 1/382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت