فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 506

ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم.

استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقًا معلمًا كان أم لا للحراسة أو الصيد أم لا وهم الحنفية بما يأتي:

1-بقوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} 1.

2-حديث جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد"2.

3-عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط"3.

4-ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش4.

5-وعن ابن شهاب أنه قال:"إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله"5.

6-وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري6 قال:"كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهمًا"7.

1 سورة المائدة: الآية 4.

2 الحديث: أخرجه النسائي برقم 4295 من حديث جابر، وأخرجه مسلم أيضا وليس فيه لفظة"إلا كلب صيد"، وأخرجه الترمذي برقم 1281 من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظة السنور، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 6946.

3 الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 2197، وبرقم 3146، 3147, ومسلم برقم 1575، 1576.

4 الأثر أخرجه البيهقي في السنن 6/8.

5 رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/58.

6 هو محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري المدني، ثقة فقيه. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر 906 برقم 6421.

7 رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت