فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 506

والراجح في هذا: ما ذهب إليه القائلون بتحريم استعمال الأواني والآلات وغيرها المضببة بالذهب مطلقًا، سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة، وهو ما عليه مذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة، لقوة ما استدلوا به، ولأنه لا حاجة إلى اتخاذ هذه الضبة من الذهب إذ يمكن اتخاذها من معدن آخر فتندفع الحاجة به، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت