فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 506

المالكية: يرون أن فعل الغناء المجرد مكروه بشرط أن لا يكون قبيحًا ولا يدعو إلى قبيح، وكذا الاستماع إليه على هذا النحو يكون مكروهًا، فإن كان قبيحا أو يدعو إلى قبيح كان فعله حرامًا وكذا الاستماع إليه.

الشافعية: يرون أن الغناء المجرد مكروه وكذا الاستماع إليه، وأن هذه الكراهة تشتد إذا كانت المغنية أجنبية أو كان المغني فتًا أمرد، وأن الاستماع إلى المغنية الأجنبية أو إلى الفتى الأمرد يكون حرامًا إذا خشي الفتنة، وأنه لا كراهة إذا كان الاستماع من غير قصد.

الحنابلة: يرون أن فعل الغناء المجرد والاستماع إليه مكروه، وذكر في المذهب قول بأن هذا الغناء محرم وكذا الاستماع إليه، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يعجبه الغناء والاستماع إليه وقال أبو بكر والخلال إنه مباح مع الكراهة.

وخلاصة القول في حكم الغناء المجرد والاستماع إليه:

المذهب الأول: يرى أن فعل الغناء المجرد وكذا الاستماع إليه محرم شرعًا وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية إن كان الغناء قبيحًا أو يدعو إلى قبيح، والشافعية إذا كان فعل الغناء والاستماع إليه من أجنبية أو فتى أمرد إذا خشي الفتنة، وهو قول لدى الحنابلة.

المذهب الثاني: يرى أن فعل الغناء المجرد وكذا الاستماع إليه مكروه شرعًا وإلى هذا ذهب المالكية إذا لم يكن الغناء قبيحًا ولا يدعو إلى قبيح، وهو مذهب الشافعية ما لم يكن من مغنية أجنبية أو فتى أمرد، وهو مذهب الحنابلة.

المذهب الثالث: يرى إباحة الغناء المجرد وذلك عند بعض الحنفية إذا كان الشخص وحده ولا يكون على سبيل اللهو وكان ذلك بقصد زوال الوحشة، وهو قول لأبي بكر والخلال غير أن هذا مع الكراهة وأن الاستماع من غير قصد لا يكون مكروهًا وهذا يستفاد منه القول بإباحته وهو قول لدى الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت