فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 2259

يبقى النظر -بارك الله فيكم- أن من شروط الزكاة تمام الحول، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فلو أن الإنسان ورث مالًا من شخصٍ قريب له، ورث منه عشرة آلاف ريال في شهر محرم، وفي شهر ذي القعدة اشترى له بها بيتًا بالعشرة آلاف ريال، هل عليه زكاة؟

الجوابلا؛ لأنها لم يتم حولها، ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحول إلا شيئًا واحدًا -مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإلا فهناك أشياء مستثناة- وهو ربح التجارة، فحوله حول أصله، مثال هذا: رجل اشترى أرضًا للتجارة بعشرة آلاف ريال، وشراؤه إياها في محرم، يعني: ملك مالًا قدره عشرة آلاف ريال واشترى به أرضًا للتجارة، وفي ذي الحجة، زادت الأراضي فبلغت قيمة الأرض التي اشتراها بعشرة آلاف ريال عشرين ألف ريال هل تجب الزكاة في عشرة آلاف ريال عند تمام حول العشرة أو في العشرين؟ الجواب: في العشرين انتبه إلى هذه، الربح يتبع الأصل فليس له حول، وإنما حوله حول أصله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت