السؤالمن كان متلبسًا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف؟
الجوابلا بأس فإن كان محرمًا بقي على إحرامه، وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس، ويرجع إذا رجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن، فلو أنك -مثلًا- قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بعمرة، ثم خرجت إلى جدة وبقيت فيها، فمتى تحرم؟ تحرم في اليوم الثامن مع الناس، لكن تحرم من جدة أي: فلا تطلع من جدة إلا وأنت محرم.
ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة إخوانك أو لغرض من الأغراض هل يلزمك أن تحرم؟ لا.
لا يلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن.