فهرس الكتاب
الصفحة 433 من 2259
السؤالهل يفرق بين من كان متبرعًا من نفسه ومن كان آخذًا المال للحج عن غيره؟
الجوابأما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف عندنا كما قلت لكم: إن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال.
وبناءً على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون العمرة والحج لمن أعطاه المال.
حجم الخط: