فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ! رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردًا مع أنه لم يسبق له أداء العمرة؛ وذلك لأن له صحبة مفردين؟

الجوابلا بأس أن يحج مفردًا، ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله: لأن له رفقة مفردين.

لا يمنع أن يتمتع، فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعًا ويسعون جميعًا وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل، وأحسن له إذا حل من أجل أن يخدم إخوانه بدون مشقة أو تعب، وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى وينزلون إلى مكة، فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي، وهم لا سعي عليهم؛ لأنهم سعوا عند القدوم، وهو عليه السعي؛ لأنه سعى عند القدوم للعمرة فيجب أن يسعى للحج مع الطواف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت