فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 2259

يترتب على عقد النكاح الميراث، مثل امرأة من تميم تزوجها رجل من قريش، وليس بينهما قرابة فإذا مات هذا الرجل وليس له أولاد فإنها تستحق من ماله الربع، وهي لو ماتت عنه وليس لها أولاد فإنه يأخذ النصف، انظر كيف الرابطة بين الزوجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت