تنوب عنها المكتوبة [1] .
الثاني: واستدلوا بآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك: كابن عمر، والزهري، والحسن.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنه لا يجزئ عنهما غيرهما، لا فريضة ولا راتبة. وذلك لما يلي:
1 -أنها صلاة شرعت للطواف، فلم يجزئ عنها غيرها، كالسنة
(1) انظر: المبسوط 4/ 47، المغني 5/ 233.