فهرس الكتاب
2 -وأما الدليل الثاني الذي ذكره ابن حَزْم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «. . . وما فاتكم فأتمُّوا» [1] فلا يدل على ما ذهب إليه، فإن الرَّكْعَة لم تَفُتْ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوع، كما قد بينّا - وبالتالي فإنه لا يجب عليه قضاؤها؛ لأنها وقعت مؤدّاة معتدًّا بها ومجزئةً.
وقوله: «إن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد فاتته الوقفة وقِرَاءَة أم القُرْآن، وكلاهما فرض، فلا تتم الصلاة إلا به» .
يجاب عنه: بأن الفَرْضَ قد سقط عنه؛ للأدلَّة السابقة التي
(1) صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .