فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42094 من 48258

الملحق الأول

حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإمَامِ

للبَدْرِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانيّ [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

ونصلِّي ونسلِّم على محمَّدٍ وآله الأكرمين.

قولُه - صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» [2] ، رواه الشيخان وغيرهما. قال في (( المنار ) ): إنَّه لا يشمل منْ أدرك الإمامَ حالَ ركوعه فأحرمَ ولم يقرأِ الفاتحةَ، ولا يُسمَّى: لاحقًا، فإنه لم يأتِ بمسمَّى الركعة (انتهى) .

وأقولُ: فيه احتمالان:

(الأول) فيه طرفان، الطرف الأول: أنه أُريد ركعة من صلاة المُدْرِك - اسم فاعل - أعني اللاَّحقَ. ويشمل مَن أدرك الإمامَ منحنيًا مثلاً فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع، ولمَّا يرفعِ الإمامُ رأسَه؛ فإنه يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام، واستعمالُ الركعة في

(1) نقلًا من كتاب (( ذخائر علماء اليمن ) )للقاضي العلامة عبد الله بن عبد الكريم الجرافي رحمه الله، ص (133 - 136) .

(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607) ، سنن أبو داود الصلاة (1121) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت