باب
ما جاء في الكنز الذي يقتتل عنده أبناء الخلفاء
عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقتتل عند كنزهم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم» "الحديث."
رواه: ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم في"مستدركه"، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في"تلخيصه"، وسيأتي بتمامه في ذكر المهدي.
قال ابن كثير في"النهاية":"المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة".
قلت: وفقي هذا نظر؛ لما تقدم في باب النهي عن تهييج الترك والحبشة.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة» .
رواه: أبو داود، والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي في"تلخيصه".
وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ قال: سمعت رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره) .
وإسناده جيد.
والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان رضي الله عنه: أنه الكنز الذي يحسر عنه الفرات، وقد يكون غيره. والله أعلم.