(وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير".
قال:"وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مال الإمام الرازي".
وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل؛ قيل:"على ذلك فلا يحل الشرب في أوانيهم ولا مؤاكلتهم ولا لبس ثيابهم"؛ ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف خلافه.
واحتمال كونه قبل نزول الآية -فهو منسوخ- بعيد والاحتياط لا يخفى"، ثم قال:"
( {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} تفريع على نجاستهم؛ والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة) .