الصفحة 1250 من 6465

*و سئل: الأستاذ أبو سعيد بن لب عن ثلاث مسائل:

إحداها: رجل طلق زوجته طلقة مملكة وراجعها منها ، فكتب له رسم بذلك بين أسطر الصداق ، و لم يقع إذ ذاك إشهاد على الزوجين ، و لا على الولي عم الزوجة عاقد المراجعة عليها و لا علم إذنه في النكاح ، إلا أنه فيما ذكر الزوج كان عالمًا بالطلاق والتراجع وبقيا على أحكام الزوجية إلى الآن ، والولي [29/3] حاضر غير غائب ، إلا أنه يمكن أن يكون الولي إنما علم بالمراجعة بعد حصول وطء و لو مرة .

وثانيها: زوجان آخران كانا قد تراجعا و لم يشهدا ، لكن المراجعة بخط القاضي كان بهذه الجهة ، واسمه مكتوب فيها ، وكان قد كتب بأعلى الصداق:

ويشهد علي بالمراجعة وطلقها الآن ثانيًا خليعًا .

وثالثها: زوجان آخران كتب في صداقهما رسم يتضمن أن الزوج كلن قد قال لزوجته أنت حاكمة نفسك وأنه قصد بذلك الصداق ، وراجعها من ذلك بصداق و ولاية أبيها ، و لم يشهد على أحد منهم ، وقامت الزوجية بينهما سنين عديدة و ولد لهما الأولاد ، إلى الآن من غير إشهاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت