الصفحة 2356 من 6465

أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني

بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

تأليف

أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي

المتوفى بفاس سنة 914 هـ

خرجه جماعة من الفقهاء

بإشراف الدكتور محمد حجي

الجزء 5

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية

1401 هـ - 1981 م

جميع الحقوق محفوظة

لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

بالمملكة المغربية - الرباط

ودار الغرب الإسلامي - بيروت

لصاحبها: الحبيب اللمسي

ص. ب 5787/ 113

المعيار المعرب

والجامع المغرب

عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

نوازل المعاوضات والبيوع

[جواب عن إشكال في قول ابن الصاحب] :

«ويعد بُدًوِّ الصلاح يصح ما لم يستثن »

سئل الشيخ أبو حفص سيدي عمر القلشاني رحمه الله عن قول ابن الحاجب:

"ويعد بُدُوِّ الصلاح يصح ما لم يستثن أو ما لم يستتر"على النسختين.

أشكال على كل منهما، وهي نسخة ابن عبد السلام، فأثار الإشكال عندي كلام القاضي في المعونة وفي التلقين.

ونص المعونة:

لا يجوز أن يشتري الكتاب ويستثني حبّه، ولا القطن ويستثنى برسيمه، إذا كان ذلك قبل جفاف الحب واستغنائه عن الماء، لأن ذلك بيع للثمرة قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط التبقية. ويجوز ذلك إذا كان قد استغنى عن الماء ويبس، لأنه موجود مشاهد، انتهى.

ونص التلقين:

لا يجوز شراء الكتان إذا استثنى البائع حبَّه، ولا القطن إذا استثنى حبَّه إلى حال يبسه، انتهى.

فتأمل يا سيدي في ذلك، وبينّ لي كيف يوفق بين كلامهما، أعني كلام القاضي وابن الحاجب، وما تختار أنت في تفسير كلام ابن الحاجب، وهل المنع مقصور على القول بأن المستثنى مشتري لا مبقى؟ وإليه ذهب ابن عبد السلام، أو عام لأن استثناء البزر كاستثناء الجنين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت