الصفحة 1265 من 6465

*و سئل الفقيه أبو عبد الله بن عبد الكريم و الفقيه أبو سالم اليزناسني عن زوج تزوج امرأة فإذا هي في عصمة رجل آخر ثم قدم الذي تزوجها الثاني في عصمته و وقفت للاستبراء ، فعلى من نفقتها في حال الاستبراء ، هل على الثاني لأنها عن سببه وقفت ، كما قالوا فيمن وطئ أمة رجل طائعة ، أو مكرهة أن نفقتها في الاستبراء على الواطئ ؛ لأنها بسببه وقفت ، و كما قال بعض الشيوخ في مسألة الأختين في النكاح الثاني ، أولا نفقة لها على الثاني لأن هذا فَسْخٌ ، و قد قال في كتاب العدة أن الفسخ لا نفقة فيه إلا أن تكون حاملًا أو تكون نفقتها على الزوج الأول لأنها في عصمته ، كما قالوا فيمن وطئ زوجة رجل يظنها أنها زوجته ، أن نفقتها على زوجها السابق في حال استبراء ، أو لا نفقة لها على الثاني لأنها ليست له بزوجة ، و لا على الأول لأنه ممنوع من وطئها ، وتكون نفقتها على نفسها ، فإن ظهر بها حمل رجعت على الثاني لأنه ولده .

=فأجاب: إن نفقة الزوجة المذكورة على زوجها الأول ؛ لأنها في عصمته [40/3] كما قال أبو عمران فيمن وطئ زوجة رجل أن نفقتها في الاستبراء على الزوج ، لا على الواطئ غلطًا .

لا يقال: إن المسألة المسئول عنها بخلاف هذه لأنها تعمدت الفساد ، ولأنها قصدت الامتناع من الوطء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت