الصفحة 2343 من 6465

من حلف على زوجته بالأيمان كلها ألا تدخل دار أحد فدخلت دار والده

رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف الأيمان اللازمة ما رآها

الحنث في الأيمان اللازمة يعني طلاق الزوجة ثلاثًا عن عَامَّة الأندلس

مهاجر حديث عهد بالإسلام حلف بالله واليمين الكبير دون أن يدري معناه

من قال الطلاق ولم ينو التزامه فلا يلزمه شيء

من قال أنا مطلق، وبعد يومين قال هي طالق وعليه حرام

إذا ماتت المحجورة المخالعة سقط الطلب عن الزوج إن لم يثبت ضرره

من حلف باللازمة ألا يسكن موضعًا سماه وحلف في موضع آخر على خروجه منه

إذا اختلعت المرأة ثم شهد شهود بالسماع أنه كان يضربها لتفتدي منه

من قال إن فعلت كذا فأنا طالق امرأتي وحنث

من فرض الطلاق لامرأته فحلفت بالطلاق وحنثت

استشكال قول ابن رشد: لا حرج من ترك الحلف لستر بريء معرض للقتل

من حلف بالله بشيء من اللغات فحنث فعليه الكفارة

لزم الطلاق بالعجمية

إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر ثم قال ألف تطليقة لزمته واحدة

استشكال عبارة: إذا قال العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق

استشكال عبارة: البشارة الخبر الأول، والكذب خبر كالصدق

استشكال عبارة: حبسه عذر في المنفى ففي حنثه قولان

استشكال عبارة لابن الحاجب في تعليق اليمين بنفي عمل للحالف أو غيره

إذا أرضعت البكر المعقود نكاحها صبيًا هل يكون ابنا للزوج؟

استشكال عبارة استثناء الفقهاء أربع نسوة مما يحرم من الرضاع

من قال لزوجته إن فعلت ذلك فأنت خارجة، أو فهو خروجك

من أراد طلاق زوجته فقال هي حرام قاصدًا طلقة واحدة بائنة

من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين

من حلف بالأيمان اللازمة ألا يأخذ مرتبه فأخذته زوجته بغير علمه

قال للكاتب: اكتب لامرأتي طلقة، ثم قال: اكتب لها ثلاثًا

من طلبت منه زوجته مخالعتها فقال: ما أطلقها إلا ثلاثًا وزعم

من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذبًا قلت متى حلت حرمت

الاستحفاظ في الطلاق نافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت